الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
116
فقه الحج
أقول : ولو ورد على الرواية الأولى مضافا إلى ضعف سنده بظهوره في غير العامد الّذي حكى الاجماع ممن عدا المحقق على عدم وجوب الكفارة عليه للأصل والنص فلا بد كما قاله في الجواهر من حمله على ضرب من الندب وعلى الرواية الأولى الصحيحة بعدم ظهوره في الحلق بعد الاحرام بل لعل الدم فيه لترك توفير الشعر المستحب عند الأصحاب والواجب عند الشيخين بل عن المفيد منهما التصريح بوجوب الدم فيه إلى آخر ما افاده في الجواهر « 1 » وكيف كان يكفى في تعين التقصير اطلاقات ما دل عليه وعدم الدليل على جواز الاكتفاء بالحلق واللّه هو العالم . حكم ترك التقصير سهوا مسألة 29 - قال في الجواهر : ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته بلا خلاف أجده فيه لصحيح معاوية وحسنه سأل الصادق عن رجل اهلّ بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر اللّه ولا شيء عليه وتمت عمرته « 2 » بل ظاهره عدم دم عليه أيضا كما في القواعد والمحكى عن سلار وابن إدريس وهو مقتضى الأصل لكن سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال : عليه دم يهريقه « 3 » بل عن الشيخ وبنى زهرة والبراج وحمزة العمل به ولا ريب في أنه أحوط ان لم يكن أقوى لقاعدة التخصيص التي هي أولى من الحمل على الندب ان لم يكن المراد من نفى الشيء في الأول العقاب ينبغي ان يكون شاة كما عن الغنية والمهذب والإشارة لما
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 454 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 6 ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 6 ح 2 .